الاتفاقيات والبروتوكولات
اتفاق تعاون إداري متبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية .
رغبة منهما في تعزيز أواصر الاخوه القائمة بين البلدين وقتناعاً منهما بضرورة العمل من اجل تدارك المخالفات الجمركية وكافحتها .
وإذ تعتبر ان تهريب المخدرات والمواد المهيجه يكون خطراً على الصحة العمومية وعلى المجتمع .
وايماناً منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون اكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين الادارتين الجمركيتين , مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية , الخاصة بالتعاون الاداري المتبادل .
فقد اتفتا على ما يلي :-
(المادة الاولى )
لاغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الاتية ما يلي :-
أ. " التشريع الجمركي " هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها الى الإدارات الجمركية في كلا البلدين .
ب. " الادارات الجمركية " الادارات المختصة بتطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه هي مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية .
ت. "المخالفات " كل خرق او محاولة خرق للتشريع الجمركي .
ث. " الطلب " طلب كتابي تقدمة الادارة الجمركية لاحد الطرفين الى الادارة الجمركية للطرف الاخر .
( المادة الثانية )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين – في اطار النظم النافذة في كل منهما وبناءً على طلب أي منهما – المعلومات ذات الصلة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقاً للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع , وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وعملاً لمبدأ مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو التالي :
1- بالنسبة لتحديد القيمة :
أ. الفواتير التجارية المقدمة الى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صوراً منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية .
ب. وثائق لاثبات الاسعار الجارية مثل صور مصادق عليها من بيان القيمة المقدمة عند التصدير او الاستيراد , كتالوجات تجارية وقوائم أسعار ... ألخ , المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد .
2- بالنسبة لتصنيف البضائع وفقاً لجداول التعريفة الجمركية :
- شهادات التحاليل التي اجرتها المختبرات لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقاً للتعريفة عند الاستيراد او عند التصدير .
3- بالنسبة لمنشأ البضائع :
بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي – ايداع جمركي – استيراد مؤقت – منظقة حرة – تنقل حر – برسم الوارد – تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ... ألخ ) .
( المادة الثالثة )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع المتحمل ان تشكل موضوع مخالفة او تهريب جمركية .
( المادة الرابعة )
تبلغ ادارة جمارك احد الطرفين ادارة جمارك الطرف الاخر , تلقائياً او بناءً على طلب الاخير كافة المعلومات والوثائق او صوراً منها المتوفرة لديها والمتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي والاساليب والوسائل المستخدمة في هذه المخالفات .
( المادة الخامسة )
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
( المادة السادسة )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين , تلقائياً او بناءً على طلب أي منهما , جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :-
1- العمليات التي تشكل أو يبدو انها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجه .
2- الاشخاص الذين يقومون , أو المحتمل قيامهم , بالعمليات المشار اليها في الفقرة "1 " السابقة .
3- الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
4- المواد التي تعتبر من المخدرات او المواد المهيجة .
( المادة السابعة )
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية للغاية ولا تستخدم الا لاغراض هذا الاتفاق ولا تبلغ او تستخدم من قبل المؤسسات المختلفة ال بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها .
( المادة الثامنة )
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالاتصال المباشر بين الادارات الجمركية للطرفين وتحديد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي , ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الادارات الجمركية للطرفين لا قتراح الاساليب واتباع افضل الوسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق على ان تعرض على رؤساء جمارك الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة بناءً على طلب أي من الجانبين , كلما دعت الضرورة الى ذلك .
( المادة التاسعة )
يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات الفنية بهدف أيجاد تنسيق مشترك في سبيل تبسيط الاجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما .
( المادة العاشرة )
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على تحقيق الاهداف المرجوه من هذا الاتفاق وفق اسس وترتيبات يتفق عليها الطرفين .
( المادة الحادية عشر )
1- يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين , ويدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تسليم اخر اخطار بأتمام الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلاً من البلدين .
2- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في انهائه قبل انتهاء سريانه بسته اشهر .
3- يخضع هذا الاتفاق للمراجعة او التعديل بأتفاق الطرفين على ذلك , وبذات الاجراءات الوارده بالفقرة الاولى من هذه المادة .