السبت 23/11/2024
10:56 بتوقيت المكلا
جمارك اليمن وجهورية مصر.

الاتفاقيات والبروتوكولات
اتفاق تعاون إداري متبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية .
رغبة منهما في تعزيز أواصر الاخوه القائمة بين البلدين وقتناعاً منهما بضرورة العمل من اجل تدارك المخالفات الجمركية وكافحتها .
وإذ تعتبر ان تهريب المخدرات والمواد المهيجه يكون خطراً على الصحة العمومية وعلى المجتمع .
وايماناً منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون اكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين الادارتين الجمركيتين , مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية , الخاصة بالتعاون الاداري المتبادل .
فقد اتفتا على ما يلي :-
(المادة الاولى )
لاغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الاتية ما يلي :-
أ‌.    " التشريع الجمركي " هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها الى الإدارات الجمركية في كلا البلدين .
ب‌.    " الادارات الجمركية " الادارات المختصة بتطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه هي مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية .
ت‌.    "المخالفات " كل خرق او محاولة خرق للتشريع الجمركي .
ث‌.    " الطلب " طلب كتابي تقدمة الادارة الجمركية لاحد الطرفين الى الادارة الجمركية للطرف الاخر .
( المادة الثانية )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين – في اطار النظم النافذة في كل منهما وبناءً على طلب أي منهما – المعلومات ذات الصلة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقاً للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع , وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وعملاً لمبدأ مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو التالي :
1-    بالنسبة لتحديد القيمة :
أ‌.    الفواتير التجارية المقدمة الى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صوراً منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية .
ب‌.    وثائق لاثبات الاسعار الجارية مثل صور مصادق عليها من بيان القيمة المقدمة عند التصدير او الاستيراد , كتالوجات تجارية وقوائم أسعار ... ألخ , المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد .
2-    بالنسبة لتصنيف البضائع وفقاً لجداول التعريفة الجمركية :
-    شهادات التحاليل التي اجرتها المختبرات لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقاً للتعريفة عند الاستيراد او عند التصدير .
3-    بالنسبة لمنشأ البضائع :
بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي – ايداع جمركي – استيراد مؤقت – منظقة حرة – تنقل حر – برسم الوارد – تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ... ألخ ) .
( المادة الثالثة )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع المتحمل ان تشكل موضوع مخالفة او تهريب جمركية .
( المادة الرابعة )
تبلغ ادارة جمارك احد الطرفين ادارة جمارك الطرف الاخر , تلقائياً او بناءً على طلب الاخير كافة المعلومات والوثائق او صوراً منها المتوفرة لديها والمتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي والاساليب والوسائل المستخدمة في هذه المخالفات .
( المادة الخامسة )
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
( المادة السادسة )
تتبادل الادارات الجمركية للطرفين , تلقائياً او بناءً على طلب أي منهما , جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :-
1-    العمليات التي تشكل أو يبدو انها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجه .
2-    الاشخاص الذين يقومون , أو المحتمل قيامهم , بالعمليات المشار اليها في الفقرة "1 " السابقة .
3-    الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
4-    المواد التي تعتبر من المخدرات او المواد المهيجة .
( المادة السابعة )
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية للغاية ولا تستخدم الا لاغراض هذا الاتفاق ولا تبلغ او تستخدم من قبل المؤسسات المختلفة ال بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها .
( المادة الثامنة )
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالاتصال المباشر بين الادارات الجمركية للطرفين وتحديد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي , ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الادارات الجمركية للطرفين لا قتراح الاساليب واتباع افضل الوسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق على ان تعرض على رؤساء جمارك الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة بناءً على طلب أي من الجانبين , كلما دعت الضرورة الى ذلك .
( المادة التاسعة )
يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات الفنية بهدف أيجاد تنسيق مشترك في سبيل تبسيط الاجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما .
( المادة العاشرة )
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على تحقيق الاهداف المرجوه من هذا الاتفاق وفق اسس وترتيبات يتفق عليها الطرفين .
( المادة الحادية عشر )
1-    يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين , ويدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تسليم اخر اخطار بأتمام الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلاً من البلدين .
2-    يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في انهائه قبل انتهاء سريانه بسته اشهر .
3-    يخضع هذا الاتفاق للمراجعة او التعديل بأتفاق الطرفين على ذلك , وبذات الاجراءات الوارده بالفقرة الاولى من هذه المادة .



  • إقرا ايضاً