الاتفاقيات والبرتوكولات
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
ان الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ويشار اليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين .
أنطلاقاً من روابط الاخاء العربية والاسلامية الوطيدة التي تجمع بين شعبيها والعلاقات التاريخية الوثيقة بين بلديهما وما ابرم من معاهدات واتفاقيات بينهما
واستناداً الى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي . وكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية والتي انضمت اليها كلتا الدولتين المتعاقدتين .
ورغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي التجاري الاستثماري والفني بين البلدين بما يعزز التنمية والتقدم في البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما الشقيقين فقد اتفقتا على مايلي :
الفصل الاول
تمهيد
المادة الاولى :-
تبذل الدولتين المتعاقدتين كافة الجهود لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري ولالستثماري والفني بينهما في كافة المجالات , والى اقصى حد ممكن , لتنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة , وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية , وفي اطار الانظمة والقوانين والاجراءات النافدة في كل من البلدين .
المادة الثانية : التعريفات
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه , المعاني المبينة أزاءها الا اذا ذل سياق النص على غير ذلك .
1) الاتفاقية : أتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين .
2) الدولتان المتعاقدتان : الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
3) الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل :-
الرسوم التي تفرضها الدولة المتعاقدة على السلع المستوردة بمقتضى التعريفه الجمركية أو اللوائح الملحقة بها او المكملة لها , والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر الماثل , التي تفرضها على السلع المستوردة , بمقتضى أي انظمة او قوانين اخرى , اياً كان اسم هذه الرسوم و الضرائب او الجهة الجابية لها . ولا يدخل في هذا التعريفهالضرائب والرسوم التي تفرض على السلع المنتجة محلياً والمماثلة للمستوردة وكذلك الرسوم التي تجني مقابل خدمة محددة مثل الارضيات او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ .
4) القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخدها الدولة المتعاقدة للتحكم في الواردات , لغير الاغراض التنظيمية او الاحصائية البحته وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرض على الاستيراد .
5) اللجنة المشتركة : اللجنة الوزارية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والمشكلة بموجب المادة السادسة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين بتاريخ 27/9/1415هـ .
الفصل الثاني
التبادل التجاري
المادة الثالثة :
1) تسمح الدولتان المتعاقدتان بحرية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية ذات المنشأ الوطني الوارد في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية والتي يتم تبادلها مباشرة بينهما وتعفى من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل , ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد
2) تسمح الدولتان المتعاقدتان بحرية استيراد وتصدير المصنعة ونصف المصنعة ذات المنشأ الوطني الوارد في الجدول (ب) الملحق بهذه الاتفاقية والتي يتم تبادلها مباشرة فيما بينهما , وتعفى من كافة الرسوم الجمركية والرسو م والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل , ومن كافة القيود غير الجمركية .
3) تعمل الدولتان المتعاقدتان على توسيع نطاق الجداول الملحقة بالاتفاقية بصورة متدرجة لتنمية التبادل التجاري بينهما .
4) يمكن لاي من الدولتين المتعاقدتان طلب حذف سلع معينة من أي من الجداول الملحقة بصورة مؤقته ولاسباب مبررة تعود الى حماية الصناعات الناشئة او وضع ميزان المدفوعات , ويجري بحث مثل هذا الطلب في اطار اللجنة المشتركة , وفي حالة حذف سلعة من الجداول المعفاة يظل الاعفاء قائماً بالنسبة للواردات منها التي تتم بناء على تعاقدات كانت قائمة قبل الغاء الاعفاء .
5) يعد الجدولان (أ) و (ب) الملحقان بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها .
المادة الرابعة :-
لا تنفذ الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المصنعة ونصف المصنعة المنتجة في المناطق الحرة في كل من البلدين والمصدرة الى البلد الاخر .
المادة الخامسة:-
1- تعد السلع المصنعة ونصف المصنعة المدرجة في الجدول (ب) المرفق ذات منشأ وطني في كل من البلدين اذا كانت القيمة المضافة المحلية الناشئة عن انتاجها فيها لا تقل عن نسبة 40% من القيمة النهائية لها عند اتمام انتاجها ويمكن تخفيض هذه النسبة الى 20% كحد ادنى بالنسبة لمنتجات الصناعات التجميعية كما يمكن لاي من الدولتين المتعاقدتين طلب خفض هذه النسبة اذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية او ذات اهمية خاصة بالنسبة للدولة المتعاقدة المنتجة شريطة ان تحدد لفترة زمنية .
2- يجب ان ترفق بالشجنات المصدرة من الدولتين المتعاقدتين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من السلطة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ وتكون هذه الشهادة مطابقة لنمودج شهادة المنشأ المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كما يجب ان ترفق بتلك الشحنات فواتير تتضمن الثمن الحقيقي لها .
3- يجب ان تحمل البضائع المصدرة من الدولتين المتعاقدتين دلالة منشأ تكون على النحو التالي :-
أ. بالنسبة للمنتجات المدرجة في بالجدول (أ) تثبت دلالة المنشأ على المنتجات ذاتها الا اذا تعذر ذلك فيمكن وضعها على اغلفتها او على عبواتها الصغيرة او الكبيرة حسب نوعية المنتج ويستثنى من ذلك الحيوانات الحية والاسماك والقشريات والرخويات الطازجة .
ب. بالنسبة للمنتجات المدرجة في الجدول (ب) تثبت دلالة المنشأ على المنتجات على شكل اختام او رقاع او لصائق يصعب نزعها او علامات بارزة الا اذا تعذر ذلك لصغر القطعة او لكون المنتج لايمكن وضع دلالة المنشأ علية فيمكن وضعها على اغلفتها او عبوتها الصغيرة او الكبيرة حسب نوعية المنتج على ان توضح هذه الدلالة بلد الصنع واسم المصنع .
4- تبادل الدولتان المتعاقدتان قوائم بالمصانع المرخص لها والمنتجة في كل منهما وكذلك أي تعديلات تطرأ عليها تتضمن بيانات وافية عنها وعلى الاخص السلع الصناعية التي تنتجها وطاقتها الانتاجية .
المادة السادسة :-
1- تلتزم الدولتان المتعاقدتان بمراعاة خلو المنتجات الزراعية والحيوانية المتبادلة بينهما عند تصديرها من الافات الزراعية والامراض الحيوانية ويجب ان تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادات صحية صادرة من جهة حكومية مختصة في البلد المصدر تثبت ذلك .
2- تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمراعاة ان تكون المنتجات الغدائية والمصنعة والمصدرة من كل منهما الى بلد المتعاقد الاخر صالحة للاستهلاك : وان تكون مصحوبة بشهادات تثبت ذلك صادرة من جهة حكومية مختصه للبلد المصدر .
3- لاتنطبق هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد الممنوع استيرادها او تصديراها او استهلاكها او تداولها في أي من الدولتين المتعاقدتين بموجب انظمته المرعية لاسباب دينية او صحية او امنية .
المادة السابعة :-
1. تراعي الدولتان المتعاقدتان ان تكون المنتجات المصدرة من كل منهما الى بلد الدولة الاخرى مطابقة للمواصفات والمقاييس الوطنية للبلد المصدر اليه وفي حالة عدم وجودها تطبق الواصفات المعتمدة من قبل البلد المصدر اليه سواء كانت عربية او دولية .
2. تعمل الدولتان المتعاقدتان على ايجاد تعاون وثيق بين الجهات الرسمية المختصه بالمواصفات والمقاييس لكل منهما يتم من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول الانظمة والمعايير المعمول بها في كل منهما وسبل تطبيقها على السلع المتبادلة بينهما .
المادة الثامنة :-
تمنح الدولتان المتعاقدتان التسهيلات اللازمه لتجارة اعادة التصدير فيما بينهما لمنتجات الدول الاخرى اذا كانت قواعد الاستيراد او التصدير تسمح بذلك في كل منهما0
الماده التاسعة :-
تتم تسوية المدفوعات الناتجه عن تنفيذ هذه الاتفاقيه ,باي عمله حره قابله للتحويل0
الماده العاشره:-
تعمل الدولتان المتعاقدتان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدوليةالتي تقام في الدوله الاخرى وتسمح كلا منهما للاخرى باقامة المعارض المؤقته العامهاو المتخصصه على اراضيها , وتقدم لها كافة التسهيلات الازمه لذالك في حدود الانظمه السائدة.
الفصل الثالث
النقل والمواصلات
الماده الحاديه عشر:-
1.تطبق الدولتان المتعاقدتان احكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور(الترانزيت)بين دول الجامعه العربية على سيارات الشحن العائدة لهما وما تحمله من بضائع
2.يحظر المرور العابر(الترانزيت)للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي أي من الدولتين او تداولها في أي منهما بموجب الاحكام المرعية.
المادة الثانية عشر:-
1.تمنح السلطات المختصة عبر الحدود في اراضي الدولتين المتعاقدتين رخصة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة اشهر للسيرات الخاصة القاصدة الى احدى الدولتين وما زاد على ذالك يخضع للانظمة المرعية للدولتين.
2.تسمح الدولتان المتعاقدتان بدخول الشاحنات ذات الابدان المبردة الى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى او المواقع المسموح بها حسب انظمتها وقوانينها.
3. تسمح الدولتان المتعاقدتان بدخول سيارات الشحن وسيارات الركاب العمومية المسجلة في أي من الدولتين المتعاقدتين الى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى حسب انظمتها وقوانينها .
تمنح الدولتان المتعاقدتان التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة المسجلة في الدولة الاخرى لدخول اراضيها والتجول فيها والمرور عبرها اذا كان فيها مالكوها او سائقوها او من يفوض بقيادتها وفقاً للانظمة والقوانين السائدة في كل من الدولتين المتعاقدتين .
4.تمنح الدولتين المتعاقدتان التسهيلات اللازمه للسيرات الخاصه المسجله في االدولة الاخرى لدخول اراضيها والتجول فيها والمرور عبرها اذا كان فيها مالكوها او سائقوها او من يفويض بقيادتها وفقن للانظمه والقوانين السائده في كل من الدولتين المتعاقدتين.
5.لايجوز باي حال للسيارات,مهما كان نوعها,المسجله في اراضي احدى الدولتين المتعاقدتين,ان تقوم بالنقل الداخلي في اراضي الدولة المتعاقده الاخرى,ويقصد بالنقل الداخلي المبتدى من أي نقطه من داخل احدى الدولتين المتعاقدتين الى نقطه اخرى في نفس هذه الدوله ولا يجوز كذالك النقل من اراضي احدى الدولتين المتعاقدتين بسيرات الدوله الاخرى الى بلد ثالث.
6.فيما عدا رسم تاشيره الدخول على افراد تعفى الدولتين المتعاقدتين سيارات وشاحنات كل منهما المنصوص عليها في هذه الماده وسائقيها ومساعديهم عند دخولها وسيرها في الدوله المتعاقده الاخرى من أي ضرائب او رسوم ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها.
المادة الثالثة عشر :-
1. تمنح الدولتان المتعاقدتان وسائط النقل البرية والجوية والملاحة الوطنية الافضلية في نقل البضائع المتبادلة بين الدولتين .
2. تعمل الدولتان المتعاقدتان على اقامة وتدعيم خطوط منتظمة للنقل البري والجوي والبحري فيما بينها .
3. تمنح السفن والقوارب المملوكة لاي من الدولتين المتعاقدتين والمسجلة فيها والحاملة لعملها وحمولتها , في المواني البحرية للدولة المتعاقدة الاخرى ذات المميزات والافضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية في كلتا الدولتين , ذلك فيما يتعلق بالشحن والتفريغ الارشاد والانارة وتقديم التسهيلات الاخرى , وذلك في حالة النقل البحري المباشر بين الدولتين وفي غير هذه الحالة تقدم للسفن التابعة لكل دولة طرف في موانئ الطرف الاخر معاملة لاتقل عن ما يقدم للدول الاخرى .
الفصل الرابع
التعاون الاستثماري والفني
المادة الرابعة عشر :-
تطبق الدولتان المتعاقدتان احكام ( الاتفاقية الموحده لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ) على رؤوس الاموال التابعة للدول الاخرى او رعاياها كحد ادنى يمكن زيادته بموجب ترتيبات افضل قد يتم التوصل اليها بين الدولتين او وفق أي معاملة افضل قد تمنحها أي منهما لرؤوس الاموال والاستثمار الوافد من الدولة الاخرى .
المادة الخامسة عشر :-
تسمح الدولتان المتعاقدتان بأنتقال رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياها من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الدولة المتعاقدة الاخرى وفقاً للانظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بالاستثمار بالبلد المضيف للاستثمار .
المادة السادسة عشر :-
تشجع الدولتان المتعاقدتان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة , برؤوس اموال عامة او خاصة او مختلطة طبقاً لانظمة وقوانين الاستثمار في كل منهما .
المادة السابعة عشر :-
تعمل الدولتان المتعاقدتان على توثيق وتنظيم علاقات التعاون بين مصالح القطاع الخاص في كل من البلدين بما في ذلك تبادل الزيارات والوفود , وتبادل المعلومات حول امكانية الاستثمار وتقوم اللجنة المشتركة , المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بدراسة وسائل تطوير هذه العلاقات وبحث التوصيات الصادرة عن اجتماعات ممثلي القطاع الخاص في كل من البلدين .
المادة الثامنة عشر
تعمل الدولتان المتعاقدتان على تشجيع التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات العلمية والتقنية وتطوير مختلف الوسائل التي تؤدي الى ذلك , مثل تبادل المعلومات والبحوث والمواد المطبوعة والمسموعة المرئية والزيارات والوفود تسهيلات التدريب .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة التاسعة عشر :-
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق . وضماناً لتحقيق وتنمية المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما , واستناداً للمادة السادسة من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة العربية السعودية بتاريخ 27/ رمضان / 1415هـ الموافق 26/فبراير / 1995م .
بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والثقافية بين البلدين :
1. تتولى اللجنة المشتركة مسئولية الابشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ويدخل ضمن مهمتها بوجه خاص مايلي :-
أ. دراسة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين , بما في ذلك توسيع وتطوير جداول المنتجات الملحقة بهذه الاتفاقية النظر في طلبات حذف سلع منها بناءً على طلب احد الدولتين المتعاقدتين وتصبح هذه التعديلات في الجداول نافذة بعد الموافقة عليها من حكومتي الدولتين المتعاقدتين .
ب. بحث سبل تنمية التعاون الانمائي والاستثماري بين البلدين .
ج. بحث رسائل اقامة وتنمية علاقات عمل مستمرة بين القطاع الخاص في البلدين .
د. دراسة اساليب تطوير التعاون الفني في مختلف المجالات .
هـ. الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية واي اتفاقيات اخرى ترتبط بها وبحث مقترحات تعديلها ودراسة مدى الحاجة الى عقد اتفاقيات فرعية متخصصة منبثقة عنها او ملحقه بها .
و. تذليل أي عقبات تعترض مسار التعون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات .
2. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل عام بالتناوب في البلدين ويمكن دعوتها عند الضروره لعقد دوره خاصة بموافقة الدولتين المتعاقدتين .
المادة العشرون :-
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها وعلى الجداول الملحقة بها من جانب الدولتين المتعاقدتين طبقاً للنظم التشريعية في كل منهما ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على أي تعديلات تجرى عليها .
المادة الحادية والعشرون :-
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنتين , ويتجدد العمل بها تلقائياً لفترات مماثلة , اذا لم تبلغ احد الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى برغبتها كتابياً بإنهاء العمل بها , وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء اجلها بثلاثة اشهر على الاقل .
في حالة انهاء الاتفاقية تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة للمشروعات التي تمت في ظلها او التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من انجازها عند انهاء العمل بها او الحقوق التي تنشأ في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لاحكامها وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انهاء العمل بالاتفاقية سواءً تعلقت جميعها بحكومات او الاشخاص الطبعيين او المعنويين .
المادة الثانية والعشرون :-
فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية يرجع في ذلك لكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية الوحده لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية واتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الثاني يوم 1417هـ الموافق 29 / من شهر اغسطس / 1996م .
عن الجمهورية اليمنية عن المملكة العربية السعودية
وزير المالية وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة
محمد أحمد الجنيد عبد العزيز بن عبدالله الخويطر