الاتفاقيات والبروتوكولات
البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين
مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية
ومديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية العربية السورية
ورغبةً منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين واقتناعاً منهما بضرورة العمل في مجال التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها .
وتنفيذاً للاتفاق الموقع بين البلدين بمدينة صنعاء بتاريخ 2/ جماد الاولى / 1422هـ الموافق 23/تموز ( يوليو ) 2001م فقد اتفق الجانبان على ما يلي :-
المادة الاولى :-
تتبادل الادارات الجمركية في البلدين ( تلقائياً ) او بناءً على طلب أي منهما المعلومات ذات الصله بالمجالات التالية :-
( القيمة الجمركية , التصنيف , قوائم البضائع المحتمل ان تشكل مخالفة أو تهريب جمركية , الكتاوجان التجارية , وكل مايتعلق بالمجال الجمركي ) .
المادة الثانية :-
تتبادل الادارات الجمركية في البلدين ( تلقائياً ) او بناءً على طلب أي منهما جميع المعلومات التي في حوزتهما والمتعلقة بما يلي :-
1- العمليات التي تشكل او يبدو انها تشكل تهريباً للمخدرات او المواد المهيجه.
2- الاشخاص الذين يقومون او المحتمل قيامهم بالعمليات المشار اليها في الفقرة من هذه المادة .
3- الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة او التي تعتبر من المواد المخدرة او المهيجة .
المادة الثالثة :
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والبحوث الجمركية التي يصدرها كل من البلدين .
المادة الرابعة :
الاستفاده من الخبرات الفنية السورية في المختبرات الجمركية والقيام بتحليل الاصناف المرسلة من الجانب اليمني لغايات تحديد بند التعريفة الجمركية المختص .
المادة الخامسة :
يتبادل الجانبان الزيارات والخبرات الفنية بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية والاستفاده من تجارب وخبرات كل منهما .
المادة السادسة :
يحدد عدد المتدربين من الجانب اليمني سواءً فيما يتعلق بالكوادر او الدورات التنشيطية للقيادات في مصلحة الجمارك وفروعها بالاتصال المباشر بين رئيسي الجمارك في البلدين .
المادة السابعة :
يتحمل الجانب الموفد تذاكر السفر وكافة نفقات الايفاد ويتحمل الجانب المضيف نفقات التدريب .
المادة الثامنة :
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا البرنامج والاتفاق الموقع عليه بين البلدين في صنعاء بتاريخ 23/7/2001م بالاتصال المباشر بين رئيسي الجمارك في الجانين مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من ممثلي مصلحتي الجمارك في الجانبين يتم تسميتهما من قبل رئيسي الجمارك في البلدين لوضع المقترحات والوسائل المتعلقة بالتنفيذ الفوري ابتداء من العام الحالي (2003م ) على ان تعرض المقترحات والاساليب على رئيسي جمارك الطرفين للمصادقة عليها , وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في عاصمتي البلدين او كلما دعت الحاجة , وعلى الجنة المذكورة متابعة التنفيذ وأزالة أي معوقات او صعوبات قد تعترض بشكل او بأخر تنفيذ الاتفاق أو البرنامج التنفيذي .
المادة التاسعة :
يخضع هذا البرنامج للمراجعة او التعديل بأتفاق الطرفين على ذلك وبالاتصال المباشر بين رئيسي الجمارك في البلدين .
المادة العاشرة :
يدخل هذا البرنامج حيز النفاد من تاريخ التوقيع عليه ويسري مفعولة لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائياً لمدد أو لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في تعديله او انهائه قبل انتهاء سريانه بسته اشهر على الاقل .
حرر ووقع في دمشق بتاريخ 25 ذي القعده 1423هـ الموافق26 / كانون الثاني ( يناير 2003م – من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس القوة القانونية .
عن الجمهورية اليمنية عن حكومة الجمهورية العربية السورية
حافظ معياد محمد المرعي
رئيس مصلحة الجمارك مدير عام الجمارك
الاتفاقيات والبروتوكولات
اتفاق التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبةً منهما في تعزيز اواصر الاخوه القائمة بين البلدين واقتناعاً منهما بضرورة العمل من اجل تدارك المخالفات الجمركية ومكافحتها .
وإذ تعتبران ان تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطراً على على الصحة العامة وعلى المجتمع , وايماناً منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون اكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين الادارتين الجمركيتين مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية , الخاصة بالتعاون الاداري المتبادل .
فقد أتفقتا على ما يلي :-
( المادة الاولى )
لاغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الاتية ما يلي :-
أ. " التشريع الجمركي " هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والانظمة المناط تطبيقها الى الادارتين الجمركيتين في كلا البلدين .
ب. " الادارات الجمركية " هي الادارة المختصة بتطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) أعلاه : مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية ومديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية .
ت. " المخالفات " هي كل خرق للتشريع الجمركي .
ث. " الطلب " هو طلب كتابي تقدمة الادارة الجمركية لاحد الطرفين الى الادارة الجمركية للطرف الاخر .
( المادة الثانية )
تتبادل الادارتين الجمركيتين للطرفين المتعاقدين في اطار الانظمة النافذة في كل منهما وبناءً على طلب أي منهما المعلومات ذات الصلة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقاً للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذلك منشأ البضائع , بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة واعمالاً لمبدأ مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو التالي :-
1- بالنسبة لتحديد القيمة :
أ) الفواتير التجارية المقدمة الى جمارك بلد التصدير او الاستيراد او صوراً منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية .
ب) وثائق لاثبات الاسعار الجارية مثل صور مصادق عليها من بيان القيمة المقدمة عند التصدير او الاستيراد , كتالوجات تجارية وقوائم اسعار .... ألخ , المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد .
2- بالنسبة لتصنيف البضائع وفقاً لجدول التعريفة الجمركية :
- شهادات التحاليل التي اجرتها المختبرات لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقاً للتعريفة النافذة في كلا البلدين .
3- بالنسبة لمنشأ البضائع :
- بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي , أيداع جمركي , استيراد مؤقت , منطقة حرة , تنقل حر , برسم الوارد , تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية .... ألأخ )
( المادة الثالثة )
تتبادل الادارتان الجمركيتان للطرفين قوائم البضائع المحتمل ان تشكل موضوع مخالفة او تهريب جمركي .
( المادة الرابعة )
تبلغ ادارة جمارك احد الطرفين ادارة جمارك الطرف الاخر , تلقائياً أو بناءً على طلب الاخيره كافة المعلومات والوثائق او صوراً منها المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت او تلك التي تكتشف والمتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي والاساليب والوسائل المستخدمة في هذه المخالفات .
( المادة الخامسة )
تتبادل الادارتان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
( المادة السادسة )
تتبادل الادارتان الجمركيتان للطرفين , تلقائياً أو بناءً على طلب أي منهما , جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :-
1- العمليات التي تشكل أو يبدو انها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجة .
2- الاشخاص الذين يقومون , او المحتمل قيامهم , بالعمليات المشار اليها في الفقرة السابقة .
3- الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة .
4- المواد التي تعتبر من المخدرات او المواد المهيجة .
( المادة السابعة )
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية للغاية لاتستخدم الا لاغراض هذا الاتفاق ولاتبلغ أة تستخدم من قبل المؤسسات المختلفة الابموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها .
( المادة الثامنة )
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالاتصال المباشر بين الادارات الجمركيتين للطرفين وتحديد هاتين الادارتين باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي , ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الادارات الجمركيتين للطرفين لاقتراح الاساليب واتباع افضل الوسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق على رؤساء جمارك الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة بناءً على طلب أي من الجانبين , كلما دعت الضرورة الى ذلك .
( المادة التاسعة )
يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات الفنية بهدف ايجاد تنسيق مشترك في سبيل تبسيط الاجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما .
( المادة العاشرة )
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي وفق اسس وترتيبات يتفق عليها لاحقاً .
( المادة الحادية عشر )
1- يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين , ويدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تسليم اخر اخطار بأتمام الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلا البلدين .
2- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات يمدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الاخر برغبتة في انهائه قبل انتهاء سريانه بسته اشهر .
3- يخضع هذا الاتفاق للمراجعة او التعديل باتفاق الطرفين على ذلك , وبذات الاجراءات الواردة بالفقرة الاولى من هذه المادة .