الجمعة 26/04/2024
11:32 بتوقيت المكلا
جمارك اليمن وسلطنة عمان

الاتفاقيات والبروتوكولات
الاتفاقية الاطارية للتعاون بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان انطلاقاً من العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين تأكيداً لرغبتهما في تقوية هذه الاواصر وتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاعلامية والثقافية والفنية والعلمية .
فقد اتفقتا على ما يلي :-
المجال التجاري
المادة الاولى :-
بيذل الطرفان وفق النظم والقوانين السارية في البلدين كل جهد ممكن لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما اثناء مدة هذه الاتفاقية .
المادة الثانية :-
أ‌.    يعامل كل طرف الطرف الاخر معاملة الدولة الاولى بالرعاية فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين وخاصة فيما يتعلق برخص الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على توريد وتصدير ومرور السلع .
ب‌.    لاتسري نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على :
1-    أي منافع أو تسهيلات يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة .
2-    أي افضليات او منافع يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين الى بلد اخر بموجب أي اتفاقيات نافذه .
3-    أي منافع او افضليات تمنح بموجب أي مشروع للتكامل الاقتصادي او لتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية لا يكون احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه .
المادة الثالثة :-
أ‌-    يتم تبادل البضائع بين البلدين في اطار القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتصدير والاستيراد السارية في كل من البلدين .
ب‌-    يتم التبادل التجاري بين البلدين للبضائع ذات المنشئ المحلي وفقاً لما يتم الاتفاق علية من وقت لاخر .
ج- يتم التبادل التجري بموجب عقود تبرم بين الهيئات العامة أو الشركات والمؤسسات التجارية أو الافراد في كل من البلدين .
المادة الرابعة :-
تسدد جميع المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل ويكون الدفع بموجب قوانين وانظمة النقد السارية في كل من البلدين ومن خلال الانظمة المصرفية المعتاده .
المادة الخامسة :-
يعفى الطرفان – مع مراعاة القوانين والانظمة السارية في كلاً من البلدين الواردات التالية من الضرائب والرسوم الجمركية :-
-    عينات ونماذج السلع ومواد الاعلان التي ليست لها قيمة تجارية .
-    السلع التي تستورد لعرضها في المعارض والاسواق التجارية الدائمة والمؤقته شريطة اعادة تصديرها .
المادة السادسة :-
يجوز لاي طرف اقامة المعارض المؤقته في بلد الطرف الاخر أو الاستراك في تلك المعارض ويقدم كل طرف للطرف الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة مثل هذه المعارض لتسير وتطوير التبادل التجاري بين البلدين وفقاً للنظم المتبعة .
المادة السابعة :-
يكون تحديد الاسعار والمواصفات والتعبئة ومواعيد الشحن وأية شروط اخر وفقاً للعقود التي سوف يتم ابرامها بين المؤسسات التجارية العمانية والمؤسسات التجارية اليمنية .
النقل والاتصالات :
المادة الثامنة :-
تتمنع السفن التجارية لاي من الطرفين مع شحنتها بحق الدخول الى مواني الطرف الاخر المفتوحة للتجارة الخاجية والاستفادة من تسهيلات الموانئ ورسوم الشحن والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى والمعاملة بصورة لاتقل عن المعاملة الممنوحة لسفن البلدان الاخرى .
المادة العاشرة :-
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفها في اية اجتماعات او لقاءات اقليمية او دولية مرتبطة بمجالات النقل والاتصالات ويتم فيها بحث مواضيع تتعلق ببلديهما وذلك دون الاخلال بالتزامات أي من الطرفين بموجب أي اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف لا يكون الاخر طرفاً فيها .
المادة الحادية عشر :-
يعمل الطرفان على دراسة وضع برنامج تنفيذي للتعاون والتنسيق بينهما في مجالات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران المدني .
الاعلام والثقافة :
المادة الثانية عشر :-
يعمل الطرفان على تقوية العلاقات الاعلامية والثقافية بينهما وذلك بتبادل المعلومات المتعلقة بذلك .
المادة الثالثة عشر :-
يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين المؤسسات الاعلامية والثقافية وتشجيع الزيارات بين المسئولين عن اجهزة الاعلام والثقافة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك في المجالات التالية :-
1-    تبادل الرسائل الاذاعية والتلفزيونية .
2-    تبادل وتسهيل توزيع الصحف والمطبوعات والكتب التي لا تتعارض مع القوانين السارية في البلدين .
3-    تطوير التعاون بين وكالتي الانباء الوطنيتين في البلدين .
المادة الرابعة عشر :-
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع على المخطوطات وكافة المعلومات والوثائق التاريخية ذات الاهمية المشتركة .
العدل والاوقاف والشئون الاسلامية :
المادة الخامسة عشر :-
يتبادل الطرفان وبصورة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث في مجالات القضاء والشئون الاسلامية والاقاف ومجموعات القوانين النافذة في كل من البلدين والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي واجراءاته .
أحكام ختامية :
المادة السادسة عشر :-
تحل هذه الاتفاقية من تاريخ بدء العمل بها محل جميع الاتفاقيات الوارده في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .
المادة السابعة عشر :-
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية أعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصدير عليها وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ 21 ربيع الاول 1414هـ الموافق 8 سبتمبر 1993م من نسختين أصليتين باللغة العربية .






  • إقرا ايضاً